الشهيد الأول

118

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الظهر . السادس : الأفضل للمسافر حضور الجمعة ، ليفوز بصفة الكمال . أما المرأة فالأفضل لها ترك السعي إلى الجمعة ، لما مر في رواية أبي همام ( 1 ) . ولا فرق بين المسنة والشابة ، لظاهر الخبر ، ولعموم الأمر لهن بالستر . الأمر الخامس : الحرية ، فلا تجب على العبد باجماعنا ، وهو قول أكثر العامة ( 2 ) . وأوجبها داود عليه مطلقا ( 3 ) . وعن أحمد روايتان ( 4 ) . وقال الحسن البصري وقتادة تجب على المخارج - وهو الذي يؤدي الضريبة - وعلى المكاتب ( 5 ) . لنا : ما سبق ، وانعقاد الاجماع قبل هؤلاء وبعدهم . ولا فرق بين أم الولد وغيرها ، ولا بين المدبر وغيره ، وكذا من تحرر بعضه . ولو هاياه المولى فاتفقت في نوبته لم تجب ، لبقاء الرق المانع ، واستصحاب الواقع . وأوجبه في المبسوط ( 6 ) - وهو وجه للشافعية ( 7 ) - لانقطاع سلطنة

--> ( 1 ) تقدمت في ص 112 الهامش 2 . ( 2 ) لاحظ : المجموع 4 : 485 ، حلية العلماء 2 : 223 ، المغني 2 : 194 . روضة الطالبين 1 : 539 . ( 3 ) لاحظ : المجموع 4 : 485 ، حلية العلماء 2 : 223 ، المغني 2 : 194 . ( 4 ) لاحظ : المجموع 4 : 485 ، حلية العلماء 2 : 223 ، المغني 2 : 194 . ( 5 ) لاحظ : المجموع 4 : 485 ، حلية العلماء 2 : 223 ، المغني 2 : 194 . ( 6 ) المبسوط 1 : 145 . ( 7 ) المجموع 4 : 485 .